الدرس 7 من شرح عمدة الطالب – أحمد القعيمي

أهلاً بك. تفضل بالنص مُصححًا ومنسقًا، مع وضع المتن المشروح بخط غامق كما طلبت، ودون حذف أو اختصار لأي جملة.


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

بناءً على توجيه وزارة الشؤون الإسلامية – جزاهم الله خيرًا -، واستمرارًا للدروس عن بُعد، فإننا نواصل شرح “عمدة الطالب” للشيخ منصور البهوتي رحمه الله عن بُعد، ونسجل الدروس وتنزل إن شاء الله تباعًا في قنوات التواصل الاجتماعي. نسأل الله عز وجل التيسير والبركة والقبول عنده.

وتوقفنا في آخر درس، في الدرس السادس، المجلس السادس من شرح عمدة الطالب، في باب التيمم، في أول باب التيمم. وذكرنا الضوابط، ضوابط الباب.

توقفنا عند قول المؤلف: “أو زاد على ثمنه كثيرًا، ورفيقه، أو بهيمة محترمة، تامًا”. وأيضًا أخذنا قوله: “ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله، ثم تيمم”.

توقفنا عند قول المؤلف: “والجريح يغسل الصحيحة ويتيمم لما يضره الماء”.

 

شرح مسألة الجريح والمسح على الحوائل

 

(الشرح): الجريح، أي: من في بدنه الجرح المكشوف. لو أن إنسانًا عنده جرح مكشوف في أحد أعضاء الطهارة، فإنه يغسل الصحيح من العضو، ويتيمم لما يضره الماء.

يُفهم من ذلك أنه إذا لم يضره الماء، فإنه يمسح عليه. (وقبل المسح): يغسله أولًا. فإن تضرر الجرح بالغسل، فإنه يمسحه. فإن تضرر بالمسح أيضًا بالماء، فإنه يتيمم عنه.

والمُلاحَظ أن الفقهاء – رحمهم الله – يذكرون الجريح هنا (أي في باب التيمم) الذي ليس الجرح الذي عليه حائل. بخلاف ما عليه حائل (كالشيء، أو الكسر، أو الجرح، أو غيره الذي عليه حائل)، فإنهم يذكرونه في باب المسح على الخفين (أو الجبائر). وأما الجرح المكشوف، فإنه يذكرونه هنا.

وذكرنا أن له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: أنه يغسله. المرتبة الثانية: إذا لم يستطع غسله، فإنه يلزمه مسحه بالماء. فإن تضرر بمسحه، فإنه يتيمم.

أما ما كان مستورًا بالجبيرة أو باللصقة، ومثله ما كان مستورًا بالمَرْهم، والمراهم، والدهانات التي تحجز الماء عن البشرة، فإن هذه كلها حوائل، وأحكامها واحدة. يتقدم ويشترط أن توضع أولاً على طهارة. فإذا وضعها على طهارة، فإنه يمسحها بالماء، وحينئذٍ يُجزئه المسح بالماء.

وقد حصلت – يعني في هذا العصر وهذه الأيام المتأخرة – نوازل كثيرة فيما يتعلق بمرض كورونا. وبعض الأطباء يستر جميع أعضائه بساتر ولباس من البلاستيك يغطي جميع أعضائه. هذا (اللباس) إذا أراد أن يتوضأ وشق عليه النزع لكل صلاة، نقول له أولًا: البسْه على طهارة. فإذا لبسته على طهارة، جاز لك أن تمسح على أعضاء الوضوء إذا خشيت – عند نزعه – الضرر والمرض.

لا يجوز حينئذٍ أن تنزعه. لكن كما ذكرنا: على طهارة، ثم تمسح عليه. فيحرص الطبيب والممرض والممارس الطبي المباشر لمرضى كورونا (المرض المُعدي) أن يلبس هذه الأشياء على طهارة، ويمسح عليها إذا أراد الوضوء. وإذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. والله أعلم.

أما إذا كان الجرح مكشوفًا، فهذا باب التيمم. الجريح قال: “يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء”.

قال المؤلف: “مرتبًا متواليًا”.

(الشرح): يعني: حال كونه مرتبًا. لا بد أن يكون مرتبًا، أي: يمسح الوجه قبل اليدين. وأيضًا لا بد أن يكون المسح متواليًا، وجوبًا وشرطًا. يعني لا بد بعد أن يمسح وجهه، يعقبه مباشرة بمسح يديه، ولا يتأخر.

طبعًا، الموالاة والترتيب تكونان في الحدث الأصغر، كما قال المؤلف: “في حدث أصغر”. أما إذا أراد أن يتيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه الترتيب ولا الموالاة.

وينتبه أيضًا من التيمم عن جرح، فإنه يلزمه أن يتيمم عن الجرح في موضع غسله لو كان صحيحًا. فإذا كان الجرح في يده اليمنى، فإنه يبدأ يتوضأ: يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يغسل يده. وقبل أن يغسل يده اليمنى، يتيمم عن الجرح، ثم يغسل الصحيح من اليد اليمنى. طبعًا، يتيمم عن الجرح إذا لم يستطع – كما ذكرنا سابقًا – مسحه ولا غسله. ويتيمم عنه، ثم يُكمل وضوءه. يعني: ما يصح أن يتيمم عن يده اليمنى الجريحة قبل الوضوء، ولا بعد الوضوء.

قال رحمه الله: “مرتبًا متواليًا في حدث أصغر”. أما الحدث الأكبر، إذا كان تيممه عن الحدث الأكبر، فلا يجب الترتيب والموالاة. يعني: لو أراد أن يتيمم على الحدث الأكبر، ويده اليمنى فيها جرح، يجوز أن يغسل بقية بدنه (أو يغسل بدنه سوى اليد الجريحة)، ثم يتيمم لليد المجروحة. هذا جائز إذا كان عن الحدث الأكبر.


 

حكم طلب الماء وشروطه

 

قال رحمه الله: “ويجب طلب الماء”.

(الشرح): يجب على من دخل عليه وقت الصلاة أن يطلب الماء في رحله، وقربه، ومن رفيقه، وبدلالة، بلا ضرر، قبله (أي: قبل التيمم).

يجب طلب الماء بأربعة شروط:

  1. الشرط الأول: بدخول وقت كل صلاة.
  2. الشرط الثاني: أن يظن (أو يشك) في وجود الماء. أما إذا تحقق وتيقن عدمه (أنه لن يجد الماء)، فلا يجب عليه طلب الماء.
  3. الشرط الثالث: أن يكون بلا ضرر عليه، كما قال المؤلف. فإذا كان في طلبه الماء ضرر (كأن يذهب ليطلب الماء ويبحث عنه، فيتضرر من سَبُع أو غيره)، فلا يجب عليه.
  4. الشرط الرابع: ألا يخشى خروج الوقت، ولو للاختيار. فإن خشي بطلبه الماء خروج الوقت (ولو المختار)، وجب عليه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يطلب. يعني: لو أنه ذهب وطلب الماء، ويعلم أنه في أثناء طلبه الماء سيخرج الوقت، لا يجب عليك أن تطلب الماء، بل تيمم وصَلِّ.

تفسير أماكن الطلب:

ثم قال: “وفي رَحْلِهِ وقُرْبِهِ ومِن رفيقِهِ وبِدَلالَةٍ بلا ضررٍ قبلَه”.

  • في رَحْلِه: يعني الأماكن التي يطلب فيها الماء، ويبحث عن ماء في رَحْله (أي ما يسكنه، وما يستصحبه من أثاث). يُفتش في الذي معه.
  • وقُرْبِهِ: يعني المكان القريب منه عُرْفًا. (ويُستدرك): ولا أظن أنهم يحملون القُرْب هنا على السفر القريب أو البعيد، بل المكان القريب منه عُرفًا.
  • ومِن رفيقِهِ: أيضًا يطلبه من رفيقه الذي معه، ويسأله هل عنده ماء أو ليس عنده ماء.
  • وبِدَلالَةٍ: أيضًا لو دلّه ثقة على مكان الماء، يجب عليه أن يطلبه. ويُشترط أن يكون الدال ثقة. فإذا دلّه ثقة على مكان الماء – أيضًا مكان وجود الماء في المكان القريب عُرفًا – فإنه يجب عليه أن يقصده، ويطلبه، ويتوضأ به.
  • قال: “بلا ضرر قبلَه”: يعني يجب كل ما ذُكِر من الطلب قبل التيمم.

مسألة النسيان:

(ومن نسي طلب الماء): لو نسي طلب الماء، نسي قدرته على الماء، وتيمم بلا طلب للماء مع أنه قادر على طلبه، أعاد. يلزمه أن يعيد الوضوء (إن كان عنده ماء) ويعيد الصلاة. وإن لم يجد ماء، يجب عليه أن يطلب الماء، ثم إذا لم يجده، فإنه يلزمه أن يعيد (بتقصيره).

مسألة حمل الماء:

ذُكِر في “الإقناع” و”المنتهى” هنا مسألة: من خرج إلى أرض من أعمال بلده لِحَرْثٍ أو صيد ونحوه، هل يجب عليه أن يحمل الماء؟ نعم، العلماء ذكروا أنه يجب عليه أن يحمل الماء إذا أمكنه؛ لأنه لا عذر له. والقاعدة: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. إذاً: من خرج إلى مكان لا يوجد فيه الماء، فإنه يجب عليه أن يحمل معه الماء حتى يستطيع أن يتوضأ به. هذا قيده العلماء بـ”إذا أمكنه”. فإن لم يمكنه، فإنه لا يجب عليه.


 

ما يتيمم له وما يصح التيمم به

 

قال (المؤلف): “ويتيمم لكل حدث، ولكل نجاسة في بدن تضره إزالتها أو يضره الماء الذي يزيلها به، ولو حَضَرًا، أو عدم ما يزيلها”.

(الشرح): المذهب عندنا: التيمم ينوب عن الماء في الحدثين وعن النجاسة التي في البدن فقط. ينوب التيمم عن الماء في الحدثين: الأصغر والأكبر، وفي النجاسة التي على البدن فقط.

  • قال: “ويتيمم لكل حدث”: يعني أصغر أو أكبر، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.
  • قال: “ولكل نجاسة في بدن تضره إزالتها”: يعني يتضرر لو أزال هذه النجاسة عن بدنه، أو يضره الماء الذي يزيلها به.

قال المؤلف: “لكن بعد تخفيفها ما أمكن”.

(الشرح): يعني بعد أن يخففها عن بدنه ما أمكن (حسب إمكانه)، وهذا وجوبًا قبل ذلك (قبل التيمم).

قال: “ولا إعادة”.

(الشرح): إذا تيمم للنجاسة بعد تخفيفها ما أمكن وصلى، فإنه يصلي ولا إعادة عليه.


 

مسألة فاقد الطهورين

 

قال: “فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض على حسب حاله”.

(الشرح): هذه مسألة مشهورة يسمونها مسألة فاقد الطهورين (الماء والتراب).

  • قال: “صلى الفرض على حسب حاله”: يعني على قدر حاله، على الصفة التي هو عليها، أي: بلا وضوء ولا تيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”.
  • يُفهم منه أنه لا يجوز لفاقد الطهورين أن يصلي النفل (كالرواتب، صلاة الضحى، الوتر، ركعتي الطواف، وركعتي الإحرام). يصلي الفرض فقط على حسب حاله.

قال المؤلف: “ولا يزيد”.

(الشرح): يعني: العادم (فاقد الطهورين) لا يزيد في الصلاة على ما يُجزئ. يعني يقرأ الفاتحة فقط، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يبسمل، ولا يقول آمين، ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة. يركع ويسبح مرة واحدة فقط. لا يزيد على ما يُجزئ.

قال: “ولم يُعد”.

(الشرح): إذا صلى فاقد الطهورين ولم يزد على ما يُجزئ، فإنه لا يُعيد. لكن لو زاد على ما يُجزئ، فإن صلاته تبطل، ويلزمه أن يُعيد.

مسألة أخرى لفاقد الطهورين: ما يبطل عنده إلا الصلاة إذا أحدث فيها. إذا أحدث في أثناء الصلاة، فإن صلاته تبطل ويستأنفها.


 

شروط التراب

 

قال: “ولا يصح تيمم إلا بتراب، طهور، مباح، له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولو على لبَدٍ ونحوِه”.

(الشرح): هذا شروط ما يتيمم به. لا يصح تيمم إلا بتراب. طبعًا، التراب يُخرج ما عداه كالصخور والرمال التي لا يصح التيمم عليها ما لم يكن عليها غبار، لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.

شروط التراب:

  1. قال: “طهور”: فلا يصح بتراب متنجس، ولا بتراب مستعمل. والتراب المتناثر من المتيمم مستعمل. أما التراب الموجود في الإناء أو في المكان الذي يتيمم منه جماعة، فإنه غير مستعمل.
  2. قال: “مباح”: فلا يصح التيمم بالمغصوب.
  3. قال: “له غبار”: يشترط في التراب أن يكون له غبار يعلق باليد. فلو كان التراب طينًا أو جافًا لا يعلق الغبار بيد من لمسه، فلا يصح التيمم منه.
  4. قال: “لم يغيره طاهر غيره”: فإذا اختلط التراب بطاهر غير التراب كالطحين مثلاً، وغلبَتْ أجزاء الطحين أجزاء التراب، فإنه لا يصح التيمم.
  • قال: “ولو على لِبَدٍ ونحوِه”: يصح التيمم ولو كان من غبار على لِبَدٍ (أي على صوف ونحوه كثوب، أو حصير، أو جدار، أو كل مكان عليه تراب أو غبار)، لصح التيمم. لكن لا بد أن يكون الغبار هذا غبار التراب.

 

فصل فروض التيمم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.

قال المؤلف رحمه الله: فَصْلٌ

(القراءة المصححة): “وفروضه” أحسن الله إليكم.

“وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر. وإن نوى حدثًا أو نجسًا لم يُجزئه عن الآخر. وإن نواهما كفى. وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصلِّ به فرضًا. وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل. ويبطل تيممه بخروج وقت، ومُبْطِلِ ما تيمم له، ووجود ماء ولو في صلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. وصفتُه أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مُفرِّجتَي الأصابع بعد نزع نحو خاتم، ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه”.

 

شرح الفروض

 

1. مسح الوجه:

الفرض الأول: “مسح وجهه”. والمراد: مسح جميع وجهه. لكن يُستثنى من ذلك ما تحت الشعر ولو كان خفيفًا (يكتفي بمسح ظاهر الشعر). وكذلك يُستثنى داخل الفم والأنف.

2. مسح اليدين إلى الكوعين:

ثانيًا: “مسح يديه إلى كوعيه”. والكوع هو ما يلي الإبهام من العظم.

3. النية:

قال الثالث: “تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس”. لا بد في النية من أمرين: ينوي ما يتيمم له (استباحة الصلاة أو الطواف مثلاً)، و ينوي ما يتيمم منه (الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن). وصِفة التعيين: أن ينوي مثلاً: “استباحة صلاة الظهر من الجنابة”. وقد اشتُرِط تعيين النية تقويةً لضعف التيمم.

4. الترتيب والموالاة (في الحدث الأصغر):

“وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر”. وهذان فرضان للتيمم عن الحدث الأصغر:

  • الترتيب: هو بأن يمسح وجهه قبل يديه.
  • الموالاة: ألا يؤخر مسح يديه عن وجهه بحيث لو كان وجهه مغسولاً لجَفَّ في زمن مُعتدل.

أما إذا كان التيمم عن الحدث الأكبر أو عن النجاسة، فلا يلزمه لا ترتيب ولا موالاة.

مسألة تداخل النية:

  • “وإن نوى حدثًا أو نجسًا لم يجزئه عن الآخر”. يعني: لو نوى التيمم من الحدث الأصغر، لا يُجزئه عن الأكبر، وهكذا.
  • “وإن نواهما كفى”. يعني: وإن نواهما (الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة)، كفى وأجزأه ذلك.

مسألة نية الفرض والنفل:

  • “وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصلِّ به فرضًا”. لو نوى بتيممه نفلاً (كتحية المسجد)، فليس له أن يصلي به فريضة. وكذلك لو أطلق النية للصلاة ولم يُعيّن، فليس له إلا أن يفعل صلاة نافلة.
  • “وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل”. وإن نواه (أي نوى بتيممه الفرض)، صلى كل وقته فروضًا ونوافل (في وقت هذه الفريضة).

نعم، نتوقف إلى هنا، لأن الوقت أزِف عندنا على الانتهاء من الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات، وأن يثبتنا على دينه، وعلى طلب العلم النافع، والإخلاص لله عز وجل، والعمل بما علمنا. ونواصل إن شاء الله الدرس في وقت لاحق إن شاء الله. الله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *