الدرس 10 من شرح عمدة الطالب – أحمد القعيمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُ.

بدأنا في الدرس الماضي أول ما يتعلق بباب الحيض، وذكرنا أنه يمنع ثمانية أشياء، وذكرنا أقلَّ الحيض وأكثرَه، وغالبَه، كما ذكرها المؤلف. توقفنا عند الكلام عن المستحاضة، وأخذنا أيضًا أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حَيْضٌ. وهذه كما ذكرتُ أنها قاعدة في الباب: أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حَيْضٌ. فإن كانت الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض، فهي لا يُنظر لها وليست بعادة.

والبعض يسأل عن النفاس: هل الصفرة والكدرة في زمن النفاس (أي دم كالدم)؟ هل حُكم الصفرة والكدرة في زمن النفاس كحكم الدم؟ نقول: إن الحنابلة لم يتكلموا عن ذلك، ولكن الشيخ عدنان النهام، كما نقله لي الشيخ مطلق الجاسر، يرى أن الصفرة والكدرة في زمن النفاس تُعتبر من النفاس، وتُلحق بالصفرة والكدرة في زمن الحيض. لكن الحنابلة لم يتكلموا عن هذا. فإذا وُجدت الصفرة والكدرة في الأربعين يومًا من الولادة، فإنها تكون في حُكم النفاس.


 

💧 أَحْكَامُ دَائِمِ الْحَدَثِ (المُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا)

 

تكلمنا ووقفنا على قول المؤلف: “وَمَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ يَغْسِلُ مَحَلَّهُ وَيَشُدُّهُ وَيَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ”. من هنا تبدأ أحكام مَن حَدَثُه دائم.

والمراد بالحدث الدائم هو الحدث الذي لا يتوقف. كالاستحاضة (الدم إذا تجاوز أكثر من خمسة عشر يومًا)، وهناك مَن يُصاب بسَلَس البول، وهو الغالب في الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة بكثرة، وبعضهم يأتيه القطرات التي تكون بعد التبول وتستمر لمدة عشر دقائق، وبعضهم نصف ساعة، وبعضهم ساعة. وهذا أيضًا الأصل والغالب أنه يُلحق بـ “مَن حَدَثُه دائم”، وإن كان بعض المعاصرين يُفرِّق بينهما.

وهذه القطرات في الغالب لا تُصيب النساء، وإنما تُصيب الرجال في الغالب بعد التبول. بعضهم يقول إن هذه لا تُلْحَق بمَن حَدَثُه دائم، وإنما هذا مرض آخر. الإشكال أنه موجود، والتعامل معه أيضًا قد يكون صعبًا، وقد يترتب عليه انقطاع عن صلاة الجماعة وغير ذلك. المهم نقول: إن القطرات الظاهر أنها أيضًا بعد التبول تكون من الحدث الدائم. كذلك بعض الناس عنده حَدَث دائم بالريح (سَلَس الريح الذي يخرج بدون تحكم)، وبعضهم سَلَس الغائط -أعزكم الله-، وكذلك يُلحق بمَن حَدَثُه دائم مَن به دم لا يتوقف (نزيف من أنفه أو من يده أو من أي موطن من بَدَنِه). هذا يُعتبر أيضًا من الحدث الدائم، فالإنسان محتاج إلى معرفة أحكام مَن حَدَثُه دائم، وهذا واقع في الناس بكثرة.

قال: “يَلْزَمُهُ” (طبعًا ذكر المؤلف ثلاثة أحكام):

  1. “يَغْسِلُ مَحَلَّهُ”: أي محل الحدث المُلَوَّث. هذا هو الواجب الأول. فإن كان الحدث الدائم بولًا، وجَبَ عليه أن يغسل المحل، وإن كان غائطًا، وجَبَ عليه أن يغسل المحل. أما إذا كان الحدث الدائم مثل سَلَس الريح، فالريح ليست بنجاسة حتى يغسل المحل.
  2. “وَيَشُدُّهُ”: هذا الأمر الثاني (الواجب الثاني) على مَن حَدَثُه دائم. يشُدُّه يعني يربطه ويعصبه بشيء طاهر، يمنع من خروج هذا الحدث أثناء الصلاة. وهذا واجب، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر. لا يجوز أن تُصلي المرأة المستحاضة والدم يتقاطر منها إلا إذا شدَّته وعصبت على نفسها شيئًا، وتقاطر بعد ذلك من كثرته، فلا إشكال، ويُعفى عنه حينئذٍ. أما أنه إذا شَدَّتْ عليه مكانَ خروج الدم ولم يتقاطر، فهذا هو الواجب وليس عليه شيء. ولابد من الشد والعَصْب. وهل تكفي الحفّاضات الموجودة اليوم النسائية عن هذا العَصْب؟ نقول: إنها لا تكفي، لأن الحفّاضات النسائية ليست بعَصْب وليست برَبْط، وإنما هي تمنع الخارج من أن يُلَوِّث الملابس. ويجب على المرأة أن تعصب على نفسها شيئًا على هذا الدم أو النزيف الذي يخرج منها في أي مكان، حتى لا يخرج هذا النَجِس أثناء العبادة.
  3. “وَيَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ”: يجب على مَن حَدَثُه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مُقيَّد -كما قال العلماء- بما إذا خرج شيء. يتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء. أما إذا توضأ في وقت وعصَّبَ على نفسه شيئًا، ثم دخل الوقت الثاني ولم يخرج منه شيء لكونه قد عصم وربط المحل، فلا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. وإذا توضأ في وقت كل صلاة (إن خرج شيء)، له أن يصلي حينئذ ما شاء من فرائض ونوافل.

“وَلَا تُوطَأُ مُسْتَحَاضَةٌ إِلَّا لِخَوْفِ عَنَتٍ”.

(الشرح): الحُكم هنا مبهم، وقد بُيِّن في “المنتهى” وغيره بأنه مُحَرَّم. يحرم على الزوج أن يطأ المرأة المستحاضة إلا لخوف عنت، أي: إلا لخوف الزنا. المراد بالعنت هنا الزنا. فإذا خشي الزوج من الزنا إن لم يطأ زوجته المستحاضة، جاز له أن يطأها. وكذلك إذا خشيت المرأة أيضًا من الزنا إن لم يطأها زوجها وهي مستحاضة، جاز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة. المراد بالعنت الزنا، سواء منه أو منها.

“وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ”.

(الشرح): هذا هو الحُكم الرابع بمَن حَدَثُه دائم، لكنه ليس لكل مَن حَدَثُه دائم، بل هو مستحب للمستحاضة فقط. فمَن به سَلَس ريح أو سَلَس بول، لا يُستحب له أن يغتسل لكل صلاة. الاستحباب هنا إنما يكون للمستحاضة؛ لورود الحديث، لأن أم حبيبة رضي الله عنها لما استُحيضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمرها أن تغتسل عند كل صلاة (متفق عليه). وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، وإنما هي تفعله من عندها. لعل هذا هو السبب الصارف من الوجوب إلى الاستحباب.


 

👶 أَحْكَامُ النِّفَاسِ

 

ثم دخل في النفاس فقال: “وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا”.

(الشرح):

  • أكثر مدة النفاس أربعون يومًا.
  • النفاس هو دم تُرخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة مع إمارة على الولادة، وهي التَألُّم (الطلق). فإذا أتى الدم للمرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، تجلس وتترك الصلاة، هي الآن نُفساء.
  • فلو أنها جلست خمسة أيام تتوقع أنها ستلد، ولم تَلِد إلا بعد خمسة أيام، نقول: تقضي صلوات اليومين فقط، الذين زادوا عن الثلاثة أيام قبل الولادة.
  • هل يُحسب هذا الدم من مدة النفاس؟ المذهب أنه لا يُحسب. هو يأخذ أحكام النفاس، لكنه لا يُحسب في مدة الأربعين يومًا، التي تُحسب بعد الولادة.

“وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ”.

(الشرح): ليس له حَدٌّ لأقله، بل قال في “الإقناع”: فيثبت حُكمه ولو بقَطرة. لو لم ينزل من المرأة بعد ولادتها إلا قطرة دم ثم انقطع الدم تمامًا، فهي في حُكم الطاهرات. لا يوجد حَدٌّ لأقله كما في الحيض الذي أقله يوم وليلة.

متى يثبت حُكم النفاس؟

نقول: يثبت حُكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خَلْقُ الإنسان. وأقل مُدَّة يمكن -ولا يَلزم- أن يتبين فيها خَلْقُ الإنسان هي واحد وثمانون يومًا. يعني لو وضعت بعد سبعين يومًا أو خمسة وسبعين يومًا، نقول: هذا الدم الذي أتاها ليس بنفاس، وإنما هو دم فساد، وتأخذ أحكام دم الفساد.

والغالب أن التبين يكون بعد تسعين يومًا.

  • مسألة خلاف الفقهاء مع الأطباء: إذا اختلف أهل الطب مع الفقهاء، والأطباء لم يُجمعوا على رأي، فالفقهاء وافقوا أحد هذه الآراء، فالعبرة بقول الفقهاء. أما إذا اتفق الأطباء على خلاف ما قال الفقهاء، ننظر: إن كان الفقهاء قالوا بهذا القول اتباعًا للكتاب والسنة أو لآثار الصحابة، نأخذ بقول الفقهاء. لكن إذا أجمع أهل الطب كلهم على خلاف آراء الفقهاء، فحينئذٍ ينبغي إعادة النظر في رأي الفقهاء، إذا لم يكن هناك مصدر لرأي الفقهاء من الكتاب والسنة وآثار الصحابة.

“فَإِنْ طَهُرَتْ فِيهَا تَطَهَّرَتْ وَصَلَّتْ”.

(الشرح): إذا انقطع الدم في الأربعين يومًا (مثلًا بعد عشرين يومًا)، توقف الدم، فيجب عليها أن تتطهر وتُصلي.

“وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِيهَا”.

(الشرح): يكره الوطء في العشرين يومًا المتبقية (إذا توقف الدم بعد عشرين يومًا)؛ لاحتمال عودة الدم زمن الوطء.

“فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِيهَا فَمَشْكُوكٌ فِيهِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ”.

(الشرح): إذا عاد الدم في الأربعين (مثلاً: طهُرت عشرة أيام ثم عاد في اليوم الثلاثين)، فهو مشكوك في كونه دم نفاس أو دم فساد. يجب عليها أن تصوم وتُصلي، ولا تلتفت لهذا الدم. ويجب عليها أن تقضي الصوم المفروض (كقضاء رمضان أو كفارة أو نذر) الذي صامته في زمن عود الدم في الأربعين، أما صوم النَّفْل فلا يُقضى.

“وَهُوَ كَحَيْضٍ فِيمَا تَقَدَّمَ”.

(الشرح): أي: النفاس كالحيض فيما تقدم من الأحكام، مما يَحْرُم ومما يُسقِط قضاء الصلاة، ومما يَحِلّ كالجماع بما دون الفرج، والأشياء الثمانية المتقدمة. وإن ولدت توأمين، فأول نِفاسها من أولهما.

وبهذا ننتهي من كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة.


 

🕌 مُقَدِّمَةُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

 

وقبل أن نبدأ في كتاب الصلاة، نأخذ بعض الضوابط (مقدمة الصلاة):

  1. الضابط الأول (القاعدة الأولى): تجب الصلاة على كل مكلف إلا حائضًا ونفساء.
  2. الضابط الثاني: مَن غاب عقله أو غُطِّي، قضى ما فاته من الصلوات، إلا مَن زال عقله بجنون.
  3. الضابط الثالث: متى صلى الكافر أو أذَّن، حُكِمَ بإسلامه.
  4. الضابط الرابع: يجب على الولي أن يأمر مَوْلِيَّه بالصلاة إذا بلغ سبع سنين.
  5. الضابط الخامس: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا في صورتين.
  6. الضابط السادس: مَن جحد وجوب الصلاة كَفَرَ، وكذا مَن تركها كسلًا بشرطه.

تعريف الصلاة: الصلاة في اللغة هي الدعاء. أما في الشرع، فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مُختتمة بالتسليم. وفَرْضُها ثابت بالإجماع والكتاب والسنة، وهي من أركان الإسلام.


 

🕋 شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامُ الْفَائِتَةِ

 

قال المؤلف رحمه الله: “تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ”.

(الشرح): شروط مَن تجب عليه الصلاة:

  1. التكليف: المُكَلَّف هو البالغ العاقل، ذكرًا أو أنثى، حُرًّا أو عبدًا.
  2. الإسلام (لم يذكره المؤلف لكنه شرط).

قال: “غَيْرَ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ”.

(الشرح): أما الحائض والنفساء، فقد تقدم أن الحيض والنفاس يمنع من وجوب الصلاة ومن فعلها.

“وَيَقْضِي نَائِمٌ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ”.

(الشرح): النائم والمُغْمَى عليه ونحوه (كالسكران والمُغطَّى عقله بشُرب دواء) يلزمه أن يقضي حتى لو طالت المدة، إذا أفاق. واستدلوا بحديث عمار رضي الله عنه أنه غُشِيَ عليه ثلاثة أيام ثم أفاق وتوضأ وقضى الصلاة. (المذهب عندنا أن المُغمَى عليه يقضي ولو بالسنين، وهناك قول ثانٍ يرى أنه لا يقضي، واختاره الشيخ ابن باز).

“وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَكَافِرٍ”.

(الشرح):

  • المجنون: لا تصح منه الصلاة؛ لأنه لا يَعقِل النية، فليس له قَصد صحيح.
  • الكافر: لا تصح منه الصلاة والعبادات؛ لعدم تحقق شرط القبول وهو الإيمان. {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}. الكافر على المذهب مخاطَبٌ بفروع الشريعة، فسَيُعاقَب عليها يوم القيامة، ولكنه لا يقضيها إذا أسلم.

“وَإِنْ صَلَّى أَوْ أَذَّنَ فَمُسْلِمٌ حُكْمًا”.

(الشرح):

  • إذا صلى الكافر، والمراد -كما قال في “غاية المنتهى”-: إذا صلى ركعة بسجدتيها (أو ركعتين بسجدتيها)، فإنه يكون مسلمًا حُكمًا (أي في الظاهر). لماذا؟ لأنه سيأتي بالشهادتين.
  • ومعنى الحُكم بإسلامه: أنه لو مات عقب ذلك، فإنه يُغَسَّل ويُصلَّى عليه ويُكفَّن ويُدفَن في مقابر المسلمين.
  • لكن هذه الصلاة التي صلاها ودخل بها في الإسلام، هل هي صحيحة؟ الفقهاء يقولون: غير صحيحة، يلزمه قضاؤها؛ لأنه صلاها وأداها في حال كفره، هو أسلم بها، وحُكِمَ بإسلامه بفعلها، لكن يلزمه قضاؤها.
  • كذلك لو أذَّن الكافر، فإنه يُحكم بإسلامه؛ لأن الأذان فيه “أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله”.

“وَيُؤْمَرُ صَغِيرٌ بِهَا لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ وُجُوبًا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ”.

(الشرح):

  • يجب أن يُؤمَر الصغير (ذكرًا أو أنثى) بالصلاة لِسَبْعٍ (إذا استكمل سبع سنين).
  • ويُضْرَب وجوبًا عليها لِعَشْرٍ (إذا استكمل عشر سنوات).
  • لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: “مُرُوا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقُوا بينهم في المضاجع” (رواه الإمام أحمد وغيره).
  • إذا استكمل عشر سنين، يَجِبُ ضَرْبُه على ترك الصلاة. أما قبل ذلك، فلا يُضرَب، وإنما فقط يُؤمَر (ثلاث سنوات يُؤمَر، وبعدها يُضرَب).

ثم بعد البلوغ، إذا استمر الابن أو البنت ولم يُصلِّ حتى بعد الضَّرب بعد العشر سنين، فهذه مسألة واقعة بكثرة، وإجابتها عند أهل العلم موجودة.

وهناك مسألة صلاة الجماعة، هل يُؤمَر بها؟ هل يُجبَر الكبير على الصلاة في الجماعة مع أنها واجبة؟ هذه مسألة موجودة بكثرة في الناس.

تجاوزنا الأربع دقائق بكثرة، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *