الدرس 13 من شرح عمدة الطالب – أحمد القعيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

توقفنا في الدرس السابق على أول شروط الصلاة. ذكرنا أن شروطها قبلها، وذكر المؤلف ستة شروط وترك ثلاثة، وهي -كما يذكر العلماء- شروط في كل عبادة. ثم بدأ بشرط الوقت. وأول فرض بدأ به المؤلف هو صلاة الظهر؛ لأنه الفرض الذي بدأ به جبريل عليه السلام في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات الصلاة. وذكرنا متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي. ذكرنا أنه يُسنّ تعجيلها، إلا في شدة الحر حتى ينكسر الحر، ولو صلى وحده إذا كان معذورًا. يُسنّ له أن يؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر.

وأخذنا أيضًا وقت العصر، قال المؤلف رحمه الله: وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ.


 

وقت العصر والضرورة والقضاء

 

إذا نَصَبَ الإنسان شاخصًا (شيئًا مرتفعًا)، وكان هذا الشاخص المرتفع طوله مترًا مثلًا، فإذا صار ظلُّ هذا الشاخص المرتفع بطول المتر، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ثم إذا صار الظل لهذا الشاخص المرتفع مِثلَيْه (إذا كان طوله مترًا يصير مترين)، فقد خرج وقت الاختيار لصلاة العصر ودخل وقت الضرورة.

وقت الظهر تقريبًا ثلاث ساعات، ووقت اختيار العصر تقريبًا ساعة إلا ربع أو ساعة إلا عشر دقائق. فإذا صار الظل مِثلَيْه بعد ظل الزوال، فحينئذٍ يخرج وقت الاختيار لصلاة العصر ويدخل وقت الضرورة.

ثم يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت الضرورة هذا للحائض مثلًا إذا طَهُرَت، أو المغمَى عليه إذا أفاق. ولا يجوز للإنسان الصحيح أن يؤخر -لا لعمل ولا لشغل- إلى وقت الضرورة، إلا لأصحاب الضرورات فقط. المريض يُفيق، أو مغمَى عليه أفاق في وقت الضرورة، أو حائض طَهُرت في وقت الضرورة؛ تُصلي. أما شخص عادي يقول: “عندي عمل وسأعمل حتى يدخل وقت الضرورة”، فنقول: لا يجوز، لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة إلا لأهل الضرورات فقط، ليس للحاجات وإنما لأصحاب الضرورات.

رحمه الله (وَوَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى غُرُوبِهَا): يعني يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس. لكن الصلاة في وقت الضرورة أداء، مع تحريمه، فإن الصلاة أداء وليست قضاء. لا تكون الصلاة قضاء إلا إذا أداها المسلم بعد خروج الوقت. وعندنا وقتان فقط فيهما وقت ضرورة: وقت العصر ووقت العشاء فقط.

ثم قال: وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا مُطْلَقًا (يعني مع حَرٍّ أو غيم أو غيرهما). والمذهب أن العصر هي الصلاة الوسطى، والمراد بها الصلاة الفُضلى. ويدل عليه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس”، وفي مسلم: “شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر”. ووجه كون العصر هي الوسطى أنها صلاة بين صلاتين، إحداهما أول صلاة النهار وهي الظهر، والتي بعدها أول صلاة الليل وهي المغرب، فتكون العصر هي الوسطى.


 

وقت المغرب والعشاء والفجر

 

ثم يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، وهي وتر النهار. ويمتد وقت صلاة المغرب إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ (يعني إلى مغيب الشفق الأحمر). فإذا غاب قرص الشمس كله دخل وقت المغرب، ويستمر حتى تغيب الحمرة (أي حتى يغيب الشفق الأحمر).

وذكر أحد العلماء أن للمغرب وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة. وقت الاختيار يبدأ من غروب الشمس إلى ظهور النجوم، ثم بعده وقت كراهة إلى دخول وقت صلاة العشاء. وقت كراهة ليس وقت اضطرار كما هو في صلاة العصر.

قال: إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ. ويُسن تعجيلها. ذكرنا أن جميع الصلوات يُسن تعجيلها إلا صلاة العشاء.

قال: إِلَّا لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ لِمَنْ قَصَدَهَا مُحْرِمًا. هذا استثناء من التعجيل. يُسَنّ لِمَن قصد مزدلفة حال كونه مُحرمًا بالحج أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير.

ثم قال: وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ. يلي وقت المغرب وقت العشاء، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وقت المغرب -كما ذكر الشيخ ابن عثيمين- يتراوح من ساعة وربع إلى ساعة وثلاث دقائق. يلي وقت المغرب وقت صلاة العشاء، ويستمر إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. ويُحسب ثلث الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.

ثم قال رحمه الله: وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ. تأخير صلاة العشاء إلى آخر ثُلث الليل أفضل إن سَهُلَ (أي: إن لم يَشُقّ على الناس). فإن شقّ ولو على بعضهم -كما قال العلماء- فإنه يُكره.

ثم هو وقت ضرورة بعد ثلث الليل الأول، يدخل وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء. ويَحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا لأصحاب الضرورات (مثل حائض تَطْهُر، أو مُغمَى عليه يُفيق). ثم هو وقت ضرورة إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي. يستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.

وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ بِالْمَشْرِقِ. يعني في جهة الشرق. وحينئذٍ إذا خرج هذا البياض دخل وقت صلاة الفجر. وهذا البياض المُعترض لا تأتي بعده ظلمة.

قال: وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ. إذًا بعد الثلث الأول من الليل يدخل وقت الضرورة، ويستمر إلى طلوع الفجر الثاني.

ثم يليه وقت الضرورة للعشاء وَقْتُ الْفَجْرِ (وقت صلاة الفجر)، ويستمر مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. والغالب أن وقت الفجر هو كَوَقت المغرب.

قال: وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ. يُسن تعجيل صلاة الفجر.


 

إدراك الوقت والقضاء والترتيب

 

ثم قال رحمه الله: يُدْرَكُ أَدَاءُ صَلَاةٍ بِإِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا. هذه قاعدة: تُدرَك أوقات الصلوات بتكبيرة الإحرام في وقتها. إذا كبَّرَ للإحرام في الوقت، فقد أدرك وقت الصلاة أداءً. لكن لو كبَّرَ في آخر الوقت وأكمل صلاته بعد خروج الوقت للصلاة، فإنه يَأثَم على هذا التأخير، لكنه يُعتَبر مَن صلاها أداءً. ويَحرم عليه أن يؤخر الصلاة أو بعضها بعد خروج وقتها.

ثم قال رحمه الله: مَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتٍ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ. مَن شكَّ في دخول الوقت لم يُصلِّ حتى يَغلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد. فإذا كان أهلًا للاجتهاد وغلب على ظنه دخول الوقت فإنه يُصلي.

قال: أَوْ إِخْبَارِ عَارِفٍ (يعني إخبار ثقة عارف، أي متيقن من دخول الوقت).

فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَبْلَهُ أَعَادَ. لو أخبره عالم بدخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت فصلى، فَتَبَيَّنَ أنه صلى قبل الوقت، فإنه يكون نفلًا. ويجب عليه أن يعيد الصلاة في وقتها إذا دخل وتيقَّن دخول وقتها، أعاد وجوبًا.

ثم قال رحمه الله: وَمَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا. لو صار الإنسان أهلًا (أهلًا للوجوب) لوجوب الصلاة عليه قبل خروج وقتها، كالصبي يبلغ في آخر العصر، فيلزمه أن يفعل صلاة العصر والظهر. كذلك الحائض لو طَهُرَت قبل أذان الفجر، يَلزمها أن تفعل العشاء والمغرب. المذهب يَلزمها أن تفعل الصلاة وما يُجمع إليها قبلها (استدلوا بآثار كثيرة عن الصحابة).

قال: لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا.

ثم قال: وَيَجِبُ قَضَاءُ فَائِتَةٍ فَأَكْثَرَ فَوْرًا. يجب قضاء الفوائت فورًا، يعني فور فواتها. لا يجوز التراخي في قضاء الفوائت؛ لأن الأوامر الشرعية على الفور.

مُرَتَّبًا. يجب عليه أيضًا الترتيب في القضاء بين الفوائت. إذا فاتته مثلًا صلاة الفجر والظهر والعصر، يجب أن يقضيها مُرَتَّبة: يبدأ بالفجر، ثم الظهر، ثم العصر.

لكن يُستثنى من الترتيب، قال: إِلَّا إِذَا نَسِيَهُ. إذا نَسِيَ الترتيب بين الفوائت، فإن الترتيب يَسقُط.

أَوْ خَشِيَ خُرُوجَ وَقْتِ اخْتِيَارٍ. إذا خشي خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة (كأن تكون فاتته صلاة الظهر، ولم يَبْقَ على خروج وقت اختيار العصر إلا ما يكفي لأداء صلاة العصر)، فحينئذٍ يُقدِّم صلاة العصر.

ملاحظة: لا يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة في المذهب، إلا في الجمعة فقط.


 

الشرط السادس: ستر العورة

 

ثم قال: وَمِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ (وهو الشرط السادس من شروط الصلاة). فيجب بما لا يصف البشرة. يجب أن يستر الإنسان عورته بلباس لا يصف البشرة (أي لا يصف لونها من سواد أو بياض).

قال رحمه الله: وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَيْسَتَا مِنَ الْعَوْرَةِ. (أي السرة والركبة ليستا من العورة).

والحرة البالغة: كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجوز أن تكشف المرأة وجهها؛ لأنه ليس عورة في الصلاة. المذهب لا يجوز أن تكشف المرأة المصلية كفَّيها ولا قدميها. الذي لا يجب ستره فقط في الصلاة هو الوجه بالنسبة للمرأة.

قال رحمه الله: وَتُسَنُّ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ. يُسن أن يُصلي الرجل في ثوبين (كالقميص والرداء، أو القميص والسراويل، أو القميص والإزار).

قال: وَيُجْزِئُهُ فِي نَفْلٍ سَتْرُ عَوْرَتِهِ. يُجزئ الرجل في النفل أن يستر فقط عورته (ما بين السرة والركبة).

وأما في الفرض، فلا بد مع ستر عورته أن يستر أيضًا أَحَدَ عَاتِقَيْهِ. والمراد بالعاتق هو موضع الرداء من المَنكِب، للحديث: “لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”. يكفي أن يستر أحد عاتقيه، وهذا في صلاة الفريضة، أما في النفل فلا يُشترط أن يستر أحد عاتقيه.

ثم قال رحمه الله: وَصَلَاتُهَا (يعني تستحب صلاة المرأة) فِي قَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ. القميص هو الثوب الخاص بالنساء، والخمار ما تضعه على رأسها وتديره تحت حَلْقها، والملحفة تكون فوق القميص والخمار.

وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا. لو صلت في ثوب واحد وسترت به عورتها، فهذا يكفي.

ثم تكلَّم المؤلف رحمه الله عن انكشاف العورة في الصلاة. قال: وَإِنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَةٍ وَفَحُشَ وَطَالَ أَعَادَ. إذا انكشف بعض عورة وفَحُشَ (أي كَثُرَ في العرف) وطال الزمن، فإنه يجب عليه أن يُعيد. ويُفهم منه أنه إذا انكشف بعض العورة ليس بفاحش، أو كان فاحشًا ولكنه في زمن قليل، فإنه لا يُعيد.

أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَعَادَ. لو صلى في ثوب مُحَرَّم (كالثوب الذي فيه صورة، أو ثوب الحرير للرجل)، فإنه يَلزمه أن يُعيد. وكذلك لو صلى في ثوب نجس، أعاد مُطلقًا ولو جاهلًا أو ناسيًا؛ لأن هذا شرط، والشروط لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان.

وَيُصَلِّي فِي حَرِيرٍ لِعَدَمٍ. يجوز أن يُصلي الرجل في ثوب حرير إذا عَدِمَ غيره.

ثم قال: وَمَنْ حُبِسَ بِنَجِسٍ وَلَا يُعِيدُ. مَن حُبس بمحل نجس، فإنه يَلزمه أن يُصلي فيه ولا تجب عليه الإعادة.

قال: وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا وُجُوبًا. لو وجد ما يكفي عورته فقط، يجب عليه أن يسترها.

وَإِلَّا فَفِي الْفَرْجَيْنِ. وإن لم يجد ما يكفي ستر عورته، وإنما وجد ما يكفي ستر الفَرْجَين فقط، فيستر الفرجين. فإن كفى أحدهما، قال: فَالدُّبُرُ أَوْلَى.

وَيُصَلِّي جَالِسًا نَدْبًا. يصلي العاري جالسًا ندبًا (يعني لو صلى قائمًا يصح، لكن الأفضل له أن يُصلي جالسًا) يُومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

وَمَنِ أُعِيرَ سُتْرَةً قَبِلَهَا. يجب عليه أن يقبلها، فلا تصح صلاته عريانًا.

وَيُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا، وَإِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ وُجُوبًا. يجب أن يكون الإمام وَسْطَهم، لا يتقدم عليهم.

وَكُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ. يُصلي كل نوع وحده (الرجال لوحدهم، والنساء لوحدهم) هذا إذا اتسع المكان.

وَيُصَلِّي عَارٍ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ نَدْبًا. يصلي العاري قاعدًا بالإيماء (يُومئ بالركوع والسجود) ندبًا.

وَإِنْ وَجَدَ سُتْرَةً قَرِيبَةً سَتَرَ وَبَنَى وُجُوبًا، وَإِلَّا ابْتَدَأَ. إذا وجد سُترة تستر عورته قريبة عُرفًا في أثناء الصلاة، سَتَرَ وبَنَى (لم يستأنف، وإنما يُكمل صلاته) وجوبًا. وإلا (إن كانت السُّترة بعيدة عُرفًا) فإنه يذهب يأتي بها ويستأنف الصلاة من جديد.

ثم ذكر رحمه الله ما يُكره في الصلاة من الثياب. قال: وَكُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ. والسَّدل هو طرح ثوب على كتفيه ولا يَرُدّ طرفه على الأخرى، حتى لو كان تحته ثوب.

وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ. اشتمال الصَّمَّاء: أن يَلْتَحِف بثوب ليس عليه غيره. والمراد بالثوب هنا قطعة القماش غير المخيطة. حُكمه مكروه في الصلاة.

وَتَغْطِيَةُ وَجْهٍ، وَتَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ. يُكره تغطية الوجه، وتغطية الفم والأنف في الصلاة. (لو غطَّى أحدهما كُرِه، ولو غطاهما كُرِه). لكن الكراهة تزول مع الحاجة (مثل لبس الكمامات لخشية المرض).

ولقولكم منا لنكتفي إلى هنا.

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *