بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا صالحا يا كريم أما بعد فكنا كتوقفنا في التعليق على الروض المربع على أثناء باب الإيجارة وتقدم في المجلس الماضي ذكر أول باب الإيجارة وشروط صحتها وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإجارة صح في ثلاثة شروط وهي معرفة الأجرة ومعرفة المنفعة والإباحة في نفع العين وتوقفنا على الشر الثالث الإباحة في نفع العين نعم ترجمة نانسي قنقر ورسلم على شرق الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف ورحمه الله الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجدا أو شجر لنشر ثياب أو قعود بظله فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر لأن المنفعة المحرمة مطلوبة إزالتها مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغن والشرح ولا نحو تفاحة لشم وتصح وجارة حائط لوضع أطراف لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج شكرا لك المؤلف رحمه الله تعالى الشرطة الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود هنا حقيقة ذكر عدة شروط في المنفعة يعني ما المنفعة التي يصفح عقد الإجارة عليه لا بد أن تتحقق فيها أمور وقد وقد لخصها ابن قايد رحمه الله في شرح المنتهى ذكر أو في حشية المنتهى فذكر أن محصل ما يعتبر في النفع سبعة أمور الإباحة هذا الأول وإطلاقها هذا الثاني ثالثاً يكون مقصوداً الرابع كونه متقوماً أي له قيمة والخامس أن يمكن استفاهه مع بقاء العين والسادس القدرة عليه والسابع أن يكون النفع للمستأجر وبعض هذه الشروط ستتكلم في الفصل القادم سنتكلم على سلسلة الثلاثة من قائد ثم نرجع إلى عبارة الرور يقول محصل ما يعتبر في النفع سبعة أمور الإباحة يعني أن تكون المنفعة أن تكون المنفعة مباحة هذا كثير مثل استئجار الشقة للسكنة استئجار السيارة لركوب عليها وقيادة فيها ونحو ذلك فتخرج المنفعة المحرمة ومثل لك هنا مثل استئجار على الزنا الزمر الغنائي الثاني إطلاقها أن تكون مباحة مطلقا إخراج ما يباح للحاجة أو للضرورة مثل كلب الصيد كلب الصيد يباحث الحاجة فلا يجوز تأجيره فلا يجوز تأجيره طيب هذا الثاني الثالث يقول أن يكون مقصوداً النفع مقصوداً و مثل لو استأجر الشقان يسكن فيها السكن منفعة مقصودة لكن لو استأجر شيئا لغير المنفعة المقصودة مثلك هنا كما لو استأجر طعاما ليتجمل به ثم يرجع طعام طعام أصلا المنفعة المقصودة منه الأكل وما استأجره الأكل استأجره ليتجمل به استأجر جاء براعي مثلا فاكه صاحب فاكه محل فاكه وأخذ منه موزن وفاكه وتفاعة وفقاد مع ذلك بجلالة بيتجمد ليظن الناس أنه شخص يهتم بصحته مثلا فهو لم يستأجره لي نعم فهو لم يعني يأخذه لمنفع المقصودة منه طبعا استأجره للأكل سيأتينا في لاحقا لكن منفع مقصودة منه هي الأكل لم يستأجره له إنما استأجره لمنفع غير مقصودة طيب الرابع كونه متقوما أي له قيمة فإذا كان الشيء غير متقوما يعني ما يمكن يقيم فإنه سيصبح استأجرا مثلك هنا استأجر التفاحة للشم تجرى التفاحة للشم هل لو أخذ واحد تفاح ليشمها هل الشم الرائح للتفاح لها عوض لا لا يمكن تقوى لذلك في الغصب كما سيأتينا أنه إذا غصب شخص شيئا فإنه يرد العين المغصوبة ويرد أجرة وأيضا يعوض بأجرة مكثية عنده لكن هنا التفاحة لو ردها ما فيه أجرة لنا فيها لأن المنفع اللي هي الشم ما تقوم لذلك هنا الأجرة لو استأجر تفاحاً ليه شمه فنقول لا يسح لأن المنفع غير متقوم هذا مما علل به من استجر التفاح للشم الخامس أن يمكن استفاء مع بقاء العين يمكن استفاء مع بقاء فإذا كان لا يمكن أن تستوفى النفع إلا بذهاب العين فلا يصح مثل استئجار الطعام للأكل فالطعام لا يستأجر لا للتجمل ولا للأكل لأنك إذا استأجرت ستستأجره للمنفعة لا يمكن أن تستأجرك المنفعة إلا يستهلك العين فإذا استأجرت مثلا موزا لتأكله أكلته ذهبت للعين لا يمكن ترده فصار هذا بيعا لا يصير إجارة السابع أن يكون النفع للمستأجر يعني مملوكا للمستأجر المنفعة مملوكة للمستأجر فلا يؤجر مثلا شيئا لا يملكه ولا يملك منفعته هذا سيتنا إن شاء الله في الفصل القادم نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول المؤلف ذكر بعض القيود قال الإباحة في نفع العين أن تكون المنفع مباحة وهذا هو القيد الأول الذي ذكره من قيد لكن كونها مباحة مطلقاً هذه ما ذكرها هنا أنها تباح مطلقاً ليست مما يباح عند الحاجة وعند الضرورة بل مكره في نفع العين المقدور عليه المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه المعجوز عن تسليمه كالمغصوب وكذلك وكذلك عندنا مثال استئجار الديك فيوقضه للصلاة استئجار الديك فيوقضه للصلاة فهذا غير مقدور عليه لماذا؟ لو ما أذن الديك لو ما أذن الديك هنا هل تستطيع استخراج الصوت من الديك في الضرب ونحوه لا فالديك من نفسه فهنا لا تستطيع المنفعة التي ستستخرجها من الديك لا تتحكم بها فلذلك هذا غير مقدور عليه المقصود كما قلنا في إجارة الطعام والشمع ليتجمل به هنا ذكر لك الأمثلة لما تحقق في هذه الشروط قال كإجارة دار يجعلها مسجداً إجارة دار استأجر داراً ليجعلها مسجداً يصلون فيها فهنا يصح لأن هذه منفعة مباحة هذه المنفعة مباحة إصلاح فيه ويمكن استفاؤها من العين مع بقائها فجاز استئجار العين لها كالسكنة السكنة كذلك وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله يعني يجوز شخص عنده أشجار فشخص آخر قال له أنا أغسل ثيابي أريد أن أنشرها على الشجر قال الشجر لي قال طيب سأستأجرها منك لأنشر ثيابي عليها فهنا يصح ذلك كان لهم منفعة مباحة قالوا لأنه لو كانت مقطوعة كانت الشجر مقطوعة جالس استئجارها لذلك فكذلك إذا كانت ثابتة وكذلك استئجار الشجر للقعود بظله يعني شخص عنده أشجار يستطلل بها فقال شخصا أريد أن أستطلل بها قال لي ما عندي معنى أعطني وجرة لتجلس بها تستطلل بها أو مثلا قال أريد أن أوقف سيارتي تحتها قال ما عندي معنى هذه شجرة لي شجرة له هو الذي زرع عند بيته فقال ما عندي معنى أعطني وجرة مقابل إيقاف سيرتك فيها هل يستحق هذا هل يصح نظامنا ما يصح بما نعاني يملع أن يؤجر لا تقوش أخذ أجر منك ما دي ما نتكر لكن سأخذ أجر منك لا يملك يعني مثل ما نقول حريم الدار حريم الدار اللي هو المكان المحيط بالبيت فالآصل أنها موقف لسيارة هذا الساكن هذا الساكن في بيت جاء شخص أراد أن يقف فيها ما عندي معنى تكفين تدفع وجرى. لكن في بالنظام شي يمنع. هم? ما عرف انا اقول لا اعرف هل في من او لا. لكن نتكلم عنها اه من ناحية تقييع لو لو لم يكن فيه منع أو لا يمكن فيه منع فنقول يا صح هذه الشجرة هذا الظلم هو يملك الشجرة فيملك منفعة المنفعة المباحة. طبعا الشجرة التي تكون في ارضه او في حريم داره يعني مثل اه زراعة عند بيته مباشرة. عند بيته مباشرة. او في ارضه. فهنا يملك منفعة هذا الظل فله أن يؤجره طيب هل للشخص الذي لا يملك هل له أن يستضل بها ولو لم يستأذن منه يستضل بها بنفسه ليس بسيارة بنفسه سعيد جالس في ظلال شجر هل يجب عليه الاستئذان غير سجرة ظلال جدار ظلال جدار المنزل جاء الظلال خارج المنزل هل يجب عليه استئذان صاحب المنزل فرد يستغل بظلال جداره نعم هذا لا يجب هذا يباح الانتفاع به يباح الانتفاع به نعم هنا قال الخلوة في تعليقه على هذا الجمل من المنتهى يقول هذا يعني جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر فإن له الجلوس في ظل حائط غيره فإن له الجلوس في ظل حائط غيره يقول يصح له الجلوس يعني يصح له الجلوس من باب الإباحة لا من باب الملك يعني أبيح له أن عندنا ملك المنفعة وعندنا إباحة الانتفاع أبيح الانتفاع لك بملك الغير لكن الإباحة هذه تراها مستندة للعرف لأن الناس يتساهلون في مثل هذا ولا يتخاصمون فيها جرى العادة أن الناس يتسامحون جرى العادة أن الناس يتسامحون فلذلك هو ينبك تأجيرها وهذا له لو أنه جاء وهذا ليس موجودا وماذا واستضل بظله لا يجب أن يستأذنهم كأن هذا مما جرت العادة في الاتسامة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة للنفع الذي لم تتحقق في هذه الشروط قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر لماذا؟ لأن منفعته محرمة فلا يجوز الاستئجار عليها والغناء أيضاً كسابقه والغناء المقصود بها الغناء المحرم قال في أول الجملة ليجرى على النفع المحرم كالزنا والزمري والغناء هل في غناء مباح؟ الغناء المراد به الشعر المتغنى به. كما قال المنشفة حسن حسن وقبيح قبيح. فنقول إذا كان شعرا مباحا ولا يوجد فيه تشبيه في نساء ونحويه أو وصف للمحرم ونحوه وخل من المعازف والموسيقى لأنه مباح لكن ليس هو المراد هنا المراد هنا لذنب المحرم الذي فيه إما وصف للمحرمات بما يقتضي إشادة بها والتباخر بها ونحو ذلك أو يكون شعر مباح لكنه اقتران به المعازف ونحوها لأنه يكون محرما قال واجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر أن يؤجر داره لمن يحولها إلى كنيسة هنا في الأول قال لمن يؤجر داره ليصل فيها لكن يؤجر داره لمن يحولها إلى كنيسة أو لمن يبيع فيها الخمر فهذه لا تصح لماذا؟ لأن هذا المنفع محرمة لأن المنفع المحرمة مطلوب الإزالة و الإجارة تنافيها لأن الإجارة ستجعل هذه المحرمة تزيد المنفع المحرمة تزيد المنفع المحرمة مطلوب الإزالة قال وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل يعني مثلا الشخص معروف عنده فتح أدة محلات لبيع الغناء أشريطة الغناء أو لبيع يعرف أن هذا هو صاحب الله الشيش ولا عنده نشاط إلا هذا النشاط هنا صحيح هو ما قال له أن سيستأجرها لبيع الشيش لكن هو المؤجر يعني يغلب على ظنه أن المستأجر استأجرها لهذا الفعل المحرم أو لهذه المنفعة المحرمة فهل يجوز له تأجيرها أو لا؟ يقول لا لا يجوز لذلك يقول سواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل يعني إذا كان غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل هذا في منفعة غير محرمة فلا يجوز له تأجيره طيب نأتي إلى تأجير المحلات لكن يبيع فيها التخان مثلا فهذه جزء تأجيره طيب تخان حر نعم نقول هنا ينظر إلى الأغلب في نشاط هذا المحل فإذا كان الأغلب في نشاط هذا المحل المنفع المباحة فنقول بالجواز فإذا كان الأغلب المنفع المحرمة فنقول التحريم طيب الحلال الغالب الحلاق المباحة أو التحريم طيب يختلف طبعا الحلاء نقول أنه نشاطهم الأصل أكثره على المحاطة فنقول هذا لا يجوز لكن إذا كان الحلاب نشاطه الأصل حلاقة الشعب لكن قد يحلب اللح قد لا يحلب اللح لكن إذا نسبتها إلى حلاقة الشعب يعني يمكن تجي 20% أو أقل فنقول أنه نشاطه مباحي قال ولا تصح إجارة طير ليقضه للصلاة لأنه غير مقدور عليه هذا تقدم قبل قليل نقله الحربي إبراهيم الحربي عن إمام أحمد رحمه الله لأن ذلك قالوا لأن ذلك يتوقف على فعل الديك من المنفعة لقبل الصلاة يتوقف على فعل الديك هل فعل الديك يستطيع الإنسان أن يستخرجه؟ لا قالوا لأن ذلك يتوقف على فعل الديك ولا يمكن استخراج ذلك بضرب ولا غيره هل أنت إذا ضربته سيؤدن؟ لا قد تضرب ولا يؤدن هل إذا مثلا منعت عنه الطعام سيؤدن؟ قد وقد لا فلذلك قالوا لا يمكن استخراج ذلك بضرب ولا غيره فقد يصيح وقد لا يصيح وربما صاحب هذا الوقت فهنا المنفع إذن غير مقدور عليهم قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده الشمع المنفع المقصود منه الاستضاءة وبعضهم يعني يجعلوا للزينة في أن تخرج من رواية طيبة والطعام المنفع المقصود من الأكل فهنا طبعا الشمع والطعام ليتجمل به ويرده فهنا قالوا لا يصح ذلك لأن هذا ليس بمنفعه اللي هو التجمل في الشمع الطعام كلامهم على الشمع في السابق كان المقصود منها لضاء قالوا لأن ذلك ليس منفعة مرعية في الشرع فبدلوا المال فيه سفه وأخذه أكل مال بالباطل فلم يجز وأخذه أكل مال بالباطل فلم يجز الآن الشمع يتجمل به فيأتينا السبب الثاني في منعش لإجارة الشام أنه لا ينتفع به إلا بإتلاف عينيه فيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم قال ولا ثوب يوضع على نعش ميت نعش الميت يوضع عليه ثوب يستأجر ثوبا ليضع عليه قالوا هذا الثوب استفاد منه في اللبس هنا ليست هي المنفعة المقصودة منه فلذلك قالوا لا يصح ذلك لا يصح ذلك إذن لأن هذا ليس من المنافع المقصودة للثوب قال ذكره في المغنى والشرح حقيقة أنه ذكره في الشارح ذكره الشارح أما الموفق حقيقة ما قفت عليه في المغني لكن وقفت عليه في الكافي والحقيقة أنه تتابع الأصحاب رحمهم الله تعالى على نسبة هذا للمغني يعني ذكره في الفروع والإنصاف والكشاف والله أعلم هل ذكره في موضة آخر أو لا لكن هو ذكره أذن قدامة في الكافي وذكره الشارح في الشارح قال ولا نحو تفاحة لشم لماذا السبب الأول أنها غير مقصودة المنفعة غير مقصودة منها السبب الثاني أنها غير متقومة المنفعة هذه الشم غير متقومة قالوا نحو التفاحة كالريحان والورد والبنفسج فلا يصح استئجارها للشم لأنها تتلف عن قرب لأنها تتلف عن قرب يعني رائحتها ليست زكية فتذهب سريعا ولا تبقى أشبهت المطعمات لكن ما تبقى رائحته طويلا قالوا يصح استئجاره لذلك لأن هذه منفعة مقصودة ذكر في المغني أنه يصح استئجار ما يبقى من الطيب والصندل وقطع الكافور والند للشم لأنها منفعة مباحة قال وتصح إجارة حائطل لوبع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك مر معنا مسألة وضع الخشب على جدار الجار في أي باب؟ نعم أجابه الشيخ حمزة والشيخ حمد الله لا في الصلح في الصلح لأنهم يذكرون أحكام الجوار في آخر باب الصلح ذكرنا سابق ذلك سابقا أن غالبا أن المشاكل بين الجران يعني في المماسة قد تكبرنا مشاكل كثيرة فأحسن حلول لها باب أحل الصلح فلذلك يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح طيب فهنا يقول تسح إجارة حائط لوبع أطراف خشبه المعلوم عليه يعني هو الآصل أنه لا يمنعهم لا يمنع جار جارهم أن يضع خشبه على جداره كما جاء في الحديث فيبذله له إما أن يبذله له مجانا أو يبذله له بأجره فهنا قال يصح أن يبذله له بأجره قال لإباحة ذلك لإباحة هذه المنفعة وكون مقدورا على تسليمها قال ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج هنا المزوجة عندها حق في حق للزوج عليها في حق للزوج عليها بالاستمتاع فهي إذا أجرت نفسها فإنها ستنقص حق الزوج حق الزوج فلو أجرت نفسها مثلاً خياطة تخيط للناس أو مثل الوظيفة وظيفة تكون معلمة تكون طبيبة يعني بعد الزواج هنا إذا أجهتنا مثلا للزواج بغير إذن الزوج فهنا لا ينصح لماذا لأن هذا فيه تفويت لحق الزوج أن هذا في تفويت لحب الزوج فلذلك مغلق مغلق الوظيفة نعم أقول لو أن امرأة توظفت بعد زواجها فهنا منعت زوجها بعض الوقت وزوجها يعني يستحق منفعتها كل الوقت فهي منعت زوجها بعض الوقت فهنا لابد أن تكون بإذن الزوج في إذن الزوج لأنها إذا كانت بغير إذنه فوتت حق الزوج ولذلك لو كان تأجير نفسها في وقت لا يعني يفوت حق الزوج فظاهر تعليلهم جوازه يقول شيخنا ابن عثيم رحمه الله في حاشية الروم يأخذ من هذا التعليل ليتفوت حق الزوج أنها لو آجرت نفسها على وجه لا تفوت به حق الزوج صح ذلك مثل أن تستأجر لخياطة ثوب ونحوه مما لا تفوت به حق الزوج وهو كذلك يعني لو كان مثلا الزوج يخرج يوميا للعمل من الساعة السادة إلى الساعة الواحدة فيقف ساعتين منها سأخيط للناس أو فوت حق زوجي فهنا لا يلزم أن تستأذن زوجها لأنها لن تفوت حقه بذلك وهذا يأخذ من تعليلهم وقوله بعد عقد النكاح عليها فلو كانت مؤجثة النفس من قبل عقد النكاح فلا يلزم إذن الزوج بعد عقلية فكيف مثلا معلمة زوجها ويمعلمة فهنا استمر ليس له حق ليس له حق في منعها لأنها مستأجرة من قبل مستأجرة من قبل يقول الوظيفة عن بعد هل يلزم استئذانها؟ طبقت تعليم هل تفوت حق الزوج أو لا؟ إذا كانت تفوت حق الزوج فلا بد من الإذن وإذا كانت لا تفوته فلا يلزم تفوت حق الزوج لا يلزم أن تفوت حق الزوج يعني حق الفراش حق الزوج كثيرة فلو مثلا إذا أتوا البيت غير مرتف غير منظف وكانت عادة أهل البلد أن المرأة هي التي تقوم به فهنا ضيعت شيء حق الزوج هنا نبد فيه من الإذن نعم قال رحمه الله فصل ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط أحدها معرفته برؤية أو وصف إن انضبطت بالوصف ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السنم فلو استأجر حماما فلابد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في بيان أحكام العين المؤجرة عندنا العقد عقد الإجارة إما أن يكون على عين وإما أن يكون على عمل وهنا في هذا الفصل سيتكلم عن الإجارة الأعيان والعين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة قال يساب في العين المؤجلة خمسة شروط أولا ما العين التي يجود تأجيرها قالوا القاعدة أن كل ما صح بيعه صح تأجيره طيب ما الذي يصح بيعه ارجع إلى كتاب البيع كل ما أبيع انتفاع به من غير حاجة فكل ما صح بيعه صح تأجيره وما لا يصح بيعه لا يصح تأجيره واستثنوا من ذلك الحر والحرة فلا يصح بيعهما لكن فصح تأجيره لا لا صح تأجير الشر صح أنت استأجر شخصا ليعمل لديك أنت استأجر شخصا ليعمل لديك خدم في البيوت الآن هي استئجار للعمل أنت استأجرت هذا السعر أو هذه الخادمة لكن هل يجوز لك بيعها؟ لا فالحر والحرة يجوز استئجارهما ولا يجوز بيعهما قالوا وإذا استأجر الحرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي يصرق وجهه عن النظر لأنها أجنبية وكذلك الوقف الوقف لا يجوز بيعه إلا في نطاق مضيل لكن الأصل أنه لا يجوز بيعه ويجوز تأجيره وأم الولد لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها ذكر أنه يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط سبب الشروط التي مرت معنا ثلاثة هذه الشروط للإيجارة تكون سواء كانت لعين أو منفعة هنا الإيجارة على عين تشترط فيها خمسة شروط الشرط الأول أن تكون العين معروفة معروفة برؤية أو صفة رؤية أو صفة الرؤية هذه لكل مرء سيارة بيت الصفة هذه قال إن انضبطت في الوصف إن انضبطت في الوصف فما لا ينضبط كيف تعرف الذي ينضبط في الوصف أحيانا الفقهة رحمه الله تعالى يختصرون ويحيلون كالأبواب سابقة بأجل أن تربط أبواب الفقه بعضها لبعض يحيلونك على السابق ويحيلونك على لا حق فما يكررون المعلومة في كل باب لكن يحيلون فقولهم إذن ضبطت بالوصف طيب ما الذي يضبط بالوصف أرجع إلى باب لا لا ما سمعك في أي باب؟ لا لا في السنة نجاب عليها في السنة ما ينضبط في الوصف وما لا ينضبط فيها تقدم معنا في باب السنة فهنا يقول إن انضبطت في الوصف فما لا ينضبط بالوصف فإنه لا يصح استئجاره إلا بالرؤية إذن الرؤية كل شيء يعني يصح تأجيره يصح استئجاره بالرؤية لكن بالصفة نقول لا بد أن ينضبط بالوصف فلذلك قال في غير الدار ونحوها يعني العقار لا ينضبط بالوصف لا ينضبط في الوصف فلذلك يقولون هذا لا بد فيه من رؤية قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام فهذا لا بد فيه من رؤية هذا هو المشهور من المذهب وهناك قول آخر في المذهب في جواز بجواز استئجار الذي لا ينضبط بالصفة يستأجر بالصفة ويثبت له خيار الرؤية إذا رأى ويثبت له خيار الرؤية إذا رأى يعني يستأجره ثم إذا رأى ما أعجبه ما كان على الوصف الذي توقعه فهنا له خيار الفصل فهذا قول في المذهب وهذا القولان أيضا هما في البيع بالصفة البيع بالصفة ذكرنا في شروط البيع أنه لا بد أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو بالصفة المذهب أنه الصفة مما مما ينضبط بالوصف فلو كان مما لا ينضبط بالوصف وباء بيع بالصفة فهل يصح أو لا؟ المشروع أزمنه لا يصح وهناك قول آخر في المذهب أنه يصح ويثبت رؤيا الرؤية فهكذا هنا ثم ذكر لك أمثلة لما لا بد فيه من الرؤية قال فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لماذا؟ والكبر بعضهم يريد الحمام الصغير بعضهم يريد الحمام الكبير ومعرفة مائه هل هو من البئر أو لا معرفة مشاهدة الإيوان يعني صفته ومطرح الرماد يعني المكان الذي يعني يجعل فيها يسيل إليه الرماد قالوا موضع الزبذل ومصرف الماء ماء الحمام هذه كلها يختلف فيها غرض من يستأجر الحمام لذلك قالوا لا بد فيه من رؤيته ثم انتقل إلى مسألة كراء الحمام استئجار الحمام هل يجوز أو لا يجوز قال كارها الإمام أحمد رحمه الله كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه هنا الكراهة هي كراها التنزيه أو كراها التحرين كراها نعم كراها التنزيه الكراءة كراءة تنزيه سئل الإمام أحمد رحمه الله عن كراء الحمام فقال أخشى أخشى يعني كأنه على سبيل الوراء فقيل له إذا شرط على المكتري ألا يدخله أحد بغير إزاء شرط على المكتري يعني شخص فالآن سيستأجر الحمام لكي يبدل للناس فهنا قال لو كان مالك الحمام الذي بناه اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار قال ومن يضبط هذا ومن يضبط هذا هذه الجملة تصلح لي بعض الناس الذين يعني يجوزون بعض الأشياء التي الفساد فيها أكثر ويقولون تجوز على وفق الضوابط الشرعي إذا كان الفساد فيها أكثر فما الذي سيطبق من الضوابط الشرعي فحين إذا كانت مست الحاجة إليه ونحو ذلك فممكن أن يتجاوز كل يطبق الضوابط الشرعية لكن إذا كانت مسألة فيه ونحو ذلك أن نقول يدوج ويطبق الضوابط الشرعية طبعاً ذكر ابن حامد رحمه الله أن كلام الإمام أحمد في الكراهة أنها بعد طريقة الكراهة تنزيها لأنه قد تبدو فيه عورات الناس فتحصل الإجارة على فعل محظور فكرهه لذلك وأما العقد فصحيح قد ذكر ابن المنذر رحمه الله عن إجازة كراء الحمام في قول إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم رحمهم الله تعالى طبعا كراء الحمام جايز إذا حدده حدده صافا أو ذلك لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه وأحوال المسلمين محمولة على السلام وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه كما لو اكثر داراً ليسكنها فشرب فيها خمرة يعني لو أن شخصاً استأجر من شخص شقة للسكن الإجراء صحيح والعقد صحيح هذا أخذ الأجر المالك فهذا المستأجر مرة شرب فيها دخان أو خمرة نقول الأجر العقد باطل والأجر محرمة لا صحيح الأجرى محرمة والأجرى صحيح لكن الفعل هذا الذي فعله المستأجر هو الفعل المحرم نعم قال رحمه الله والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد وأجر الباقي فهو فاسد ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظئر فيجوز وتقدم قال رحمه الله ونقع البئر أي ماءها المستمقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر ناسخ وخيوط وخياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه ونقل الشباب الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها فالإجارة هي عقد على المنافع هي بيع منافع وليست بيع أعيان فلذلك يقولون المعقد عليه هو المنفعة وليست العين فإذا كانت العين ستذهب مع المنفعة فلا يصح هنا عقد الإجارة عليها فلا يصح عقد الإجارة عليها لأن الإجارة عقد على المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا مع إطلاف عينها وهذا التعليل أيضا سيأتينا في الوقت أن من شروط العين الموقوفة أن يكون تبقى العين ولا تذهب مع الانتفاع بها قال لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تتخذ أجزاء فيها ثم ذكر أمثلة فلا تصح إجارة الطعام للأكل هناك في الجملة السابقة في الفصل السابق إجارة الطعام لقرأناه قبل قليل إجارة الطعام والشمع للتجمر للزينة لكن لا يصح لأن المنفع غير مقصود لا هنا المنفع مقصود الطعام للأكل والشمع ليشعله المنفع مقصودة لكن في سبب آخر وهو أن العين ستذهب فكأن العقد وقع على المنفع والعين وهو عقد إجارة والذي يقع على المنفع والعين هو عقد البيع فلذلك قالوا لا تصلح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله لماذا؟ لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز وهذا هو المشهور عند الأصحاب رحمهم الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله يجوز هذا لكن يقول ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو سائغ تقوله من ألقى متاعه يعني من ألقى متاعه فله كذا من ألقى كذا فله كذا فهم من باب الالتزام هنا في حاشة بن قاسم في صفحة 306 حاشة 5 لما ذكر كلام الشيخ رحمه الله قال في نهايتي قال في الفروع وهو المختار وهو المختار صوابها قال في الفائق وهو المختار صاحب الفروع نقل هذه الجملة لكن صاحب الفروع لم يسرح باختياره في هذه المسألة الذي قال وهو المختار وصاحب الفائق كما في الإنصار ثم في حاشة العنقري التي لعل الشيخ إنجاس النقل عنه طيب هنا في الشامع يقول لو جاء شخص وقال أنا مدامكم قلتم أن أنه لا يصح الإجارة الشامع ليشعله لأنها تذهب العين أنا سأؤجر شامعا وأجر سمعا ليشعلها هذا المستأجر وما بقي يرده يرد ما بقي والذي استهلكه يعطيني ثمنه والذي ما استهلكه يعطيني أجرته واضح يعني يقول مثلا أنتم تقولون إجارة الشمع لا تجوز لأنها تذهب بالانتفاق طيب أنا سأؤجر على شخص شمعة وأقول له انظر أنت أشعلها ورجع الباقي رجع الباقي مثلا أشعلتها بقي نصفها رجعها النصف الذي استهلكته هذا مبيع سأبيعها عليك النصف الباقي هذا سأجعله إجارة لأنه لم يذهب العلة التي منعتم لأجلها تأجير الشمع انتفت هنا أنا سأؤجل ما بقي فهنا هل يصح هذا أولى ماذا قال المؤلف لو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي يعني الذي يستهلك يدفع ثمنه يصير مبيع والذي لم يستهلك يدفع أجرتهم يقولهم فهو فاسد في ماذا عقدان في عقد واحد هل يطر العقدان إذا اجتمع في عقد واحد هرمعنا في شروط البيت العقدان في حق واحد لا يلزم أن يفسر يعني يكون العقدان مستقلا هذا يتجه إلى جزئية وهذا يتجه إلى جزئية لكن هنا وليس الإشكالية في أنه اجتمع عقدان الإشكالية في الجهالة في العقدين قالوا لأنه يسمى البيع وإجارة وما وقع عليه البيع مجهول وقال ما يعني يوم عطاه قال الذي ستستهلكه أعطني ثمنه كم سيستهلكه سيستهلك الشمعة كلها يستهلك ربعها نصفها مجهول وإذا جهل المبيع جهل المستأجر فيفسد العقدة فيفسد عقدة البيع عقدة الإجارة يعني هنا فسد لا لاجتماعهما ولكن لوجود الجهالة في كل منهما قال ولا حيوان يعني لا يجوز تجري الحيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره لماذا؟ جاء وقال أنا سأستأجر منك هذه النوق خمس نوق سأستأجر منك أنا لن أركبها أنا فقط سأستأجرها لأخذ حليبها في جهالة لو قال طيب نرفع الجهالة أستأجرها لأخذ خمسة ألتر من الحليب يستمر بالأجراء إلى أن يحصل هذا هنا العقد حقيقة وقع على العين على الحليف والأجرة هي عقد على المنفع أي لو استأجر الناقة للركوب صح هذه منفع لكن استأجر الناقة ليأخذ حليبها أو ليأخذ لبنها أو سوفها أو شعرها أو وبرها فهنا لا يصح لأن مولد عقد الإجارة النفع والمقصود هنا العين وهي لا تملك ولا تستحق الإجارة طب الشهر السلام رحمه الله يجوز ذلك يجوز ذلك قال إلا في الضئر فيجوز تقدم في الضئر يجوز استئجار الضئر المربعة لتربع الطفل فيجوز طيب العقد العقد على ماذا في الرباع فاتكلمنا عنه في درس المهام العقد في الرباع على ماذا فما تكلمنا عنه هل العقد على الفعل أو العقد على اللبن هل العقد على أنها تجعله في حجرها وأنها تلقيمه فاديا ونحو ذلك أو العقد على اللبن نفسه اللبن نفسه لأنه خلاف بين الأصحاب رحمه الله تعالى والذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى في الإقناع قال الحضانة واللبن وفي المنتهى قال والأصح اللبن والأصح اللبن وإلا في قوله في النذب أنه أن المعقود عليه هو الفعل فعل الضئر وهي تجعله في حاجلها وتلقيمه ذدي ونحو ذلك فيقول هذا هو المعقود عليه واللبن جاءت تابعا فابن القيم رحمه الله ناقش ذلك في زاد المعاد فشيخ الإسلام رحمه الله ألحق بها أخذ يقول حكمة واحد لو استأجر حيوانا ليأخذ لبني يقول مثل الضئر ليأخذ لبنها أما الأصحاب رحمه الله تعالى قالوا بالضئر استثناء قال ونقع البئر أي ماءها المستنطع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا يعني إذا استأجر أرضا مزرعة مثلا وفيها ماء في البئر أو فيها مياه جوفية فهل يملك هذا الماء هل يدخل أو نقول هل يختص هو بهذا الماء يدخل في عقد الإيجار يقولون نعم لكن دخل في عقد الإيجارة تبعا تبع لماذا ما قالوا أصالة كأن الماء لا لا يملك هو يملك بالحيازة الماء عين والعقد يقع على المنفع لذلك قالوا أنه يدخل تبعا قال كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوي يعني لو استأجرت شخصاً لكي ينسخ لك يكتب لك فأعطيته أجره على فعله وعلى الحبر الذي أحضره معه طيب الحبر أليس عين؟ بلى هو عين لكن دخل تبعاً في العكس وكذلك خيوط الخياط أنت استأجرت خياطاً لخياط الثوب طيب الخياط اشترى خيوطاً لكي يخيط فالخيوط هنا دخلت في عقب الأجرة نعم دخلت تبعا ما دخلت أسرارا لأنها عين وكذلك كحل الكحال مرهم الطبيب ونحو ذلك فهي كلها تدخل تبعا نعم قال رحمه الله قشر طبو الثالث القدرة على التسليم كالبيئة فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمد الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب مما لا يقدر على أخذه ممن لا يقدر على أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها شرط الثالث القدرة على التسليم كأنه من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه كذلك من شرط الأجرة من شرط صحة عقل رجالة أن تكون المنفعة أو أن تكون العين المؤجرة مقدورا على تسليمها ذكر لك أنفلة لمسائل لا تصح إجارتها لأن العين غير مقدور على تسليمها قال فلا تصح إجارة العبد الآبق الهارد والجمل الشارد فلا تصح إجارتهم لماذا؟ أنهما غير مقدورات يعني صاحبهما لا يستطيع أن يسلمهما بهذا المستأجر طيب وهل وهل يصح تأجيرهما لمن يقدر على تحصيلهما هل يصح تأجيرهما لمن يقدر على تحصيلهما ماذا نعم هم ذكروا في البيت ذكرا في البيت أنه لا يصح بيع الآبق والشارد العبد الآبق والجمل الشارد فكرنا الآبق والشارد عن الهارد لكنهم إذا قالوا آبق يقسمن به العبد عن الصلاح وليس صح أن تقول الجمل آبق والعبد شارد لكن الصلاح على تحصيرهم ما قياس على ما ذكروا في البيع قال والطير في الهواء لا يصح تأجيره لأنه لا يقدر على أسنان قال ولا المغصوب من من لا يقدر على أخذه فالمغصوب فرق إذن المغصوب لا يصح تأجيره لمن لا يستطيع أخذه من غاصبه لمن لا يستطيع أخذه من غاصبه لكن يجوز تأجيره لمن يستطيع ذلك يعني مثلاً هذا مثلاً شخص عنده سيارة فجاء موظف في جهة ما وغصب هذه السيارة جاء رئيس هذا الموظف إلى مالكة به السيارة قال تؤجرني إياها قال نعم له أن يؤجره لماذا؟ الرئيس يستطيع أن يحصل هذه من الموظف الذي تحته لكن إذا كان العكس المستأجر لا يستطيع أن يحسن هذه العين الموصوبة من الغاصب فهنا لا يصلح التأجير قال ولا إجارة المشاعي مفردا لغير الشريك ولا إجارة المشاعي مفردا لغير الشريك يعني عندنا مثلا أحمد ونصار شركان في عمارة عمارة سكنية كل منهما يملك النص النص مشاعر النص مشاعر يعني لم يتقاسم الشقق التي في العمر هنا هل لأحمد أحمد أحمد طيب هل لأحمد أن يؤجر نصيبه على عمر فأجر نصيبه هو مشاع لم يقص هل له أن يؤجر نصيبه على عمر قال مثلا أحمد قال مثلا هو مدين لعمر مثلا بعمر مثلا بمئة الف ريال قال أنا أملك نص هذه العمارة فلسطين سأجعلك تحل محلي سنتين فأجره نصيبه منها لمدة سنتين مقابل هذا الدين هنا هل يصح؟ أو لا يصح؟ قالوا لا يصح إجارة المشاع مفرداً لغير الشريك أما للشريك يصح لو أن أحمد الذي يملك النصف أجر نصفه على نصار فصار نصار يملك منفعة هذا العقار كاملا نصفه يملك عينا ومنفعة ونصف الآخر يملك منفعته فهذا يصح لكن إذا كان سيؤجر نصفه لغير الشريك فلا يصح لماذا؟ قالوا لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته كالمغصوب هنا لو قال عمر أعطني النصف هنا ما يستطيع لماذا؟ لأن كل متر أو كل شبر في هذا العقار نصفه لأحمد ونصفه لنصفه فلا يستطيع أن يسلمه ما دام لم يقتسمه قال لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته كالمغصوب وذلك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصفه شريكه ما يقدر يسلم نصيبه إلى عمر إلا بتسليم نصيب شريكه أيضا وهو لا ولاية له على مال شريكه هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في المذهب أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز واختاره جمع من الأصحاب منهم أبو حفص العكفري وأبو الخطاب صاحب الفائر وحافظ ابن عبدالهادي والمرداوي رحمه الله صوبه في الإنصاف وقال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل قال البهوتي كساح المنتهى عليه العمل يعني عمل الحكام إلى زماننا يعني يجيزون مثل هذا التصرف لأنه معلوم يجوز بيعه وجازت إجارته قالوا هو معلوم يعني يملك نصف هذا العقاب جاز بيعه يجوز بيع المشاعر قالوا لما جاز بيعه جازت إجارته ثم قال رحمه الله ولا يؤجر مسلم لدمي ليخدمه وتسحه لغيرها تأجير المسلم نفسه للدمي نقول إما أن يؤجر نفسه للخدمة أو لغير الخدمة لغير الخدمة مثل عمل معين مثل خياطة مثل تغسيل ثوب أو نحوه أو طبخ طبخ واجبة معينة ونحوها فهنا إذا كان لعمل معين فيجوز في الإجماع فيجوز في الإجماع استدعنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أجر نفسه من يهودي استقيله كل دلو بكمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي هو عليه رضي الله عنه من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنه لكنه رضي الله تعالى عنه هنا أجر نفسه من اليهودي وهذا كان في لما كان يجمع المهر لزواجه من فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عامل ولم يتكفف الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأكره لم ينكر عليه فهنا أجل نفسه لعمل معين لكن تأجير المسلم نفسه لخدمة الدم أن يكون خادما له تعمل عنده ليلة ونهارا فهنا قالوا لا يجوز لماذا؟ وهذا نصر الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم قال إن أجر نفسه في خدمته لم يجوز إن كان في عمل شيء جاز لماذا لا يجوز تأجير نفسه الخدمة؟ قالوا لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه له أشبه البيع أشبه البيع ولا يباع العبد المسلم الكافر فكذلك لا يستأجر الكافر مسلم ليخدمه قال موفق يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدام والبيع لا يتعين في ذلك يعني قد يشتريه ولا يحبسه طولة المدة بخلاف الإجارة قال فإذا منع من بيع العبد المسلم الكافر فلا أن يمنع من الإجاءة من باب أولى ترجمة نانسي قنقر المشاعر يقول مثل معاصرة وهي في شقف التمليك التي تكون في وحدات سكنية مجتمع عن عدة شقف في العمارة ستكون بعض الأطفال أو أحيانا الدرج أو أحيانا الارتدادات تكون مشاعر بين وحين تكون مشاعر بين الشقكك كله وأحيانا تكون مشاعر بين الشقكك المعيني حيث يكونphone الشقكك رقم كذا وكذا والفحم الغربي للشقكك رقم كذا فهل يجوز لصاحب الشقكك صاحب الشقة مثلنا في السطح التي بجواره الساحة التي في السطح التي هي مشاعه هل يجوز له أن يؤجر للغير والآن سيؤجر نصيبه ونصيب غيره يعني أجر نصيبه فقط فأجر نصيبه ونصيب غيره فليس مثل هذه المسألة سيؤجر نصيبه ونصيب غيره نقول إذا استأذن منه أخذ الإذن منه فيجوز فأجل استأذن من جميع من هم مشتركون في ملكية هذا السطح فيجوز هنا لأنه التأجيل حقيقة من الملاك كله من الملاك كله لكن إذا لم يستأذن فلا يجوز لماذا؟ لأنه أجر نصيبه ونصيب غيره وغيره لم يوكر فلا يسر فلا يسر طبعا إذا جئنا نطبق كلام الأصحاب في تفريق السبقة نقول يسر في نصيبه بقصته ولا يسر في نصيب الباقي لكن هنا حقيقة هذا المستأجر وما ما استأجر جزءا يعني معيناً أو يستأجر لكي يأخذ جزءاً يسيراً من هذا المكان استأجر المكان ثاني فعقيدة لن يأخذ جزءاً من هذا المكان فإما أن نقول يسر في نصيبه ويبطل في نصيبه ولمستجر حق الفسح ونقول لا يسر مطلقاً لا لا لا يجيج له أن يمنع وطبعا فيه فيه نظام يحكمها نظام هي الوحدات السكنية عندهم نظام يحكمها سيد الله في إجاءة عدة قضايا يكون هذا الذي في شقة في الصبت يسور الجوار له ويمنع غيره منه فيجعله كان توسعه لأحيانا المجلس أو جلسة خارجية له يمنع غيره من الدخول هذا ليس فسيح لبعض الوحدات السكنية لا يمكن يدخل إلا إذا دخل لذلك أحيانا إذا توقف الماء أو مثلا التكييف تأجو إلى الساحة التكييف يستأذن من هذا كي يبتسمون في شقة. فحصك مشاكل كثيرة. طيب ما كان هذا? ان شاء الله. نعم هذا يقول اه هي نظام ملكية وفرجها وإدارتها هذا النظام الذي ينظم نظام ملكية الوحدات العقارية وفرجها وإدارتها هذا النظام الذي ينظم مثل هذه الشقاق التي نتعامل فيها هذا يقول كيف نوفق بين استئجار الدار لجعلها مسجدا مع اشتراك كون المسجد واقفا وكون الوقف ملكا للواقف وكونه على التأثير وكونه على التأبيد هو المسجد يكون وقفا إذا صرح به صاحبه صرح به صاحبه فيبني مسجدا وإما أن يقول هذا وقف لله أو يأذن لغيره بنية أنه وقف مستمر لكن لو جعل جزءا مثلا من مزرعته مسجدا جزءا من مزرعته لكي يجتمع هو وأولاده ومن يردون في المزرعة أو صاحب محطة جعل فيها بنى مسجدا في المحطة إما أحيانا يبنون غرفة ثم مسجد أو مسجد مقام فهنا هل يأخذ حكم الوقف الذي وقف مؤبد الذي يظهر والله أعلم أنه لا يأخذ حكم الوقف المؤبد ولذلك من مثلا لو أن هذا استأجر غالبا المحطات يكون يستأجرها أصحابه ويجعلون فيها المسجد فلو استأجر شخصا آخر بعد المستأجر الأول فله أن ينقل المسجد إلى مكان أخذ غير المسجد يجعله مثلا محلا تجاريا وينقل المسجد لمحل آخر نحو ذلك ولا نقول أن هذا رأس مسجد مستقل لا يباع وأن هذه البقعة من المحطة على سرط وقتا يظهر والله علم أن المسجد الذي يعتبر وقفاً هو ما قصد صاحبه كان صاحبه يملكه وقصد إقاه لكن مثل هذا يملك منفعته لكن قال ما دام أني أملك المنفعة في هذا المسجد فسأجعلها غرفة للصلاة فلا تأخذ حكم المسجد الموقوف موقوفاً مؤبداً والله أعلم هذا ما تحتاج أمراضي ما الفرق بين المغصوب والآدق الآبق قالوا لا يصح ولو من قادر على تحصيله والموصوب قالوا إذا كان من قادر فيصح لا يحضرني جواب الآن يقول ألا يمكن أن يقال إن حق الزوج بالاستمتاع يتجدد يوميا فله منعها من استئجار نفسها ولو أبنى قبل ذلك أو تزوجها ويموظفة ثم منعها هذا محتمل لكن الاحتمال الآخر أيضا أنه دخل على بصيرة وهي موظفة كانت مؤجرة النفس من قبل هي موظفة فدخل ولم يمنعها ولم يشتغل أن تستمر في وظيفتها فيظهر الله أعلم أنه ليس له حق منعنا وإن كان حقه بالاستمتاع يتجدد لكن سكوته السابق سريم على إقراره والله أعلم فالمسلم احتمت هذا كانت موظفة من قبل أو موظفة من قبل الزواج ولا في شر اللي يمنعها من الوظيفة يقول إذا كانت موظفة فرسلت ودخل على أنها موظفة فرسلت ثم وجدت وظيفة أخرى فهل له منعها هل لا بد من إبنها أو لا يظهر أنه لا بد من إبنها هنا انقطع اتصال الإجارة فصار عقدا جديدا بعد الزواج فهنا لا بد من إذنه تقول لو كان الشجر كبيرا هو الأفضل يصل إلى مسافات سعيدة فهل له حق تأجيله جيد هذا بغد نعم نعم يقول إذا أجر شخص لآخر محل تجاري على أن نشاطه مباح ثم تبين له أنه يعمل به في نشاط محرم هنا يقول هل له حق الفس أو لا نقول هنا هل أكثر النشاط محرم أو لا يعني ينظر للأغلب هل أغلب النشاط محرم إذا كان أغلب النشاط محرم فهنا له حق الفسخ بمعنى أنه كان إنشاطه مباح ثم بدأ يزيد هذا المحرم فله حق الفسخ لكن إذا كان إنشاطه محرم صحي كثير لكن أغلب النشاط مباح فهنا ليس له حق الفسخ لكن إمكانها أن لا يجدد له بعد نهاية المبدأ الله أعلم أدو الله وعلم وصل الله السلام على نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته